الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٠٦١
الحديث رقم ١٨٠٦١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
١٨٠٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفًا، أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "