الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٠٩١
الحديث رقم ١٨٠٩١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها، فتقول: أنت طالق ثلاثا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: