الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٠٣
الحديث رقم ١٨٢٠٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ
١٨٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: " يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ: لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ "