الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢١٢
الحديث رقم ١٨٢١٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوِ اخْتَارِي، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "