الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٦٨
الحديث رقم ١٨٢٦٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً، فَلَمَّا جَرَّدَهَا قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا، فَرَدَّهَا إِلَى مَوْلَاهَا وَقَالَ: