الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٧١
الحديث رقم ١٨٢٧١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا؟ قَالُوا: هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ، فَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَأَبَى فَزَادَهُ، فَأَبَى حَتَّى بَلَغَ خَمْسَمِائَةٍ، فَأَبَى فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "