الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18282
الحديث رقم 18282 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؟ قَالَ: