«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٨٩
الحديث رقم ١٨٢٨٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج، فالطلاق بيد…
«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
سند حديث: ١٨٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
رواة الحديث