الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٢٢
الحديث رقم ١٨٣٢٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟، من قال: هو أحق بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط