الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٣٧
الحديث رقم ١٨٣٣٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، وَقَدْ وَقَّتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ "