الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٣٧٢
الحديث رقم ١٨٣٧٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في رجل يطلق امرأته واحدة، ينوي ثلاثا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ
١٨٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ "