الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18416
الحديث رقم 18416 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: " يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا "