الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٣٠
الحديث رقم ١٨٤٣٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً، ثُمَّ نَدِمَ، وَنَدِمَتْ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: