«هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّتْ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٣٠

الحديث رقم ١٨٤٣٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت»

«هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّتْ»

سند حديث: ١٨٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً، ثُمَّ نَدِمَ، وَنَدِمَتْ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده