«كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٤٢

الحديث رقم ١٨٤٤٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «كل خلع تطليقة بائنة»

«كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

سند حديث: ١٨٤٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ…

١٨٤٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل