«جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٤٨

الحديث رقم ١٨٤٤٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «جعل الخلع تطليقة بائنة»

«جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً»

سند حديث: ١٨٤٤٨ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ…

١٨٤٤٨ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ،

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد