الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٤٨٦
الحديث رقم ١٨٤٨٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا، قَالَا: