الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٣٤
الحديث رقم ١٨٥٣٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
١٨٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،