الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٣٨
الحديث رقم ١٨٥٣٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: لها نصف الصداق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ؟
١٨٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: