«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18550

الحديث رقم 18550 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة»

«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

سند حديث: ١٨٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56