«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٥٠

الحديث رقم ١٨٥٥٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة»

«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

سند حديث: ١٨٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر