الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٩٠
الحديث رقم ١٨٥٩٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ مُولٍ
١٨٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: