الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦٣٩
الحديث رقم ١٨٦٣٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة، ثم يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ
١٨٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ "