«إِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18786
الحديث رقم 18786 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا طلقت تطليقة، ثم أدركها عتاقه قبل أن…
«إِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ»
سند حديث: ١٨٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
رواة الحديث