«إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٧٩٢

الحديث رقم ١٨٧٩٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة، فيموت ثم تعتق بعد موته.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة، فأدركها…

«إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قُسِمَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، تَعْتَدُّ، بِأَيِّهِمَا تَبْدَأُ؟

سند حديث: ١٨٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله