الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨٩٢
الحديث رقم ١٨٨٩٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَزَيْدًا كَانَا يَقُولَانِ: