«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٣٤

الحديث رقم ١٨٩٣٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة»

«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»

سند حديث: ١٨٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 67%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله