«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٣٥

الحديث رقم ١٨٩٣٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة»

«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»

سند حديث: ١٨٩٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٩٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر