الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٤٠
الحديث رقم ١٨٩٤٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، يَكُونُ إِبَاقُهُ طَلَاقًا؟
١٨٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: