«إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠١٦

الحديث رقم ١٩٠١٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلك.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما»

«إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»

سند حديث: ١٩٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر