«إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠١٦
الحديث رقم ١٩٠١٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما»
«إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»
سند حديث: ١٩٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٩٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
رواة الحديث