الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦١
الحديث رقم ١٩٠٦١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل أو المرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ؟
١٩٠٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ بَرَّ أَبِيهِ فِي شَيْءٍ "