الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦٣
الحديث رقم ١٩٠٦٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتَهُنَّ الَّتِي طَلَّقَ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: