«لِلْأُولَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِلْخَامِسَةِ الرُّبُعُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٦٣

الحديث رقم ١٩٠٦٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «للأولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع»

«لِلْأُولَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِلْخَامِسَةِ الرُّبُعُ»

سند حديث: ١٩٠٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٠٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتَهُنَّ الَّتِي طَلَّقَ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.6 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله