الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٧١
الحديث رقم ١٩٠٧١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ الْبَصْرَةَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ، قَالَ: