الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٤
الحديث رقم ١٩١٦٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا
١٩١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: