الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٧٥
الحديث رقم ١٩١٧٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: