الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٩٢
الحديث رقم ١٩١٩٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ كَرِهَ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ
١٩١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، وَسَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ "