الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢١٤
الحديث رقم ١٩٢١٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا
١٩٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ: قَدْ رَاجَعْتُكِ لَمْ يُصَدَّقْ "