الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٣٤
الحديث رقم ١٩٢٣٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً أَيُلَاعِنُ؟
١٩٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتْ، قَالَ: