الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٣٦
الحديث رقم ١٩٢٣٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ؟
١٩٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ، وَالزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: