«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٠٩٥

الحديث رقم ٢٨٠٩٥ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق، من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا»

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا»

سند حديث: ٢٨٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولَانِ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله