الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 28121
الحديث رقم 28121 من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٨١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُؤْخَذُ السَّارِقُ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَقَدْ جَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ؟، قَالَ: