الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٨٤
الحديث رقم ٢٨١٨٤ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٨١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ: أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ سَرَقَ رِدَاءً لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَوْبِي، قَالَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي»