«إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٨٦٣

الحديث رقم ٣٠٨٦٣ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته»

«إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»

سند حديث: ٣٠٨٦٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ…

٣٠٨٦٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
أستغفر الله