الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٩١٣
الحديث رقم ٣٠٩١٣ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٩١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ " عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَرِضَ مَرَضًا أُشْفِيَ مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»
درجة الحديث: حسن
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط