«لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٩٢٥
الحديث رقم ٣٠٩٢٥ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع…
«لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُكْ»
سند حديث: ٣٠٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ…
٣٠٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
رواة الحديث