«فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ، وَلِأُمِّهَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١١٩٥
الحديث رقم ٣١١٩٥ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها، ولا عصبة لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «فلابنتها ثلاثة أخماس ولابنة ابنها خمس…
«فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ
«أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ رُبْعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا»،
وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ، وَلَا عَصَبَةٌ»
فِيمَنْ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ كَمْ هُنَّ؟
سند حديث: ٣١١٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ…
٣١١٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا،
رواة الحديث