الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٢٣
الحديث رقم ٣١٢٣ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال لا يقضي حتى ينحرف الإمام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٢٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَخَالِدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَأَقُومُ فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: