الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31500
الحديث رقم 31500 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
قَالَ
٣١٥٠٠ - ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا "