«مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَا حَقَّ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٦٢٩
الحديث رقم ٣١٦٢٩ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «من أعتق عند الموت، أو أسلم عند الموت، فلا…
«مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ»
سند حديث: ٣١٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ…
٣١٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
رواة الحديث