١٠١٤١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه عن أشعث عن الحسن قال: ليس فيما دون أربعين…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠١٤١

الحديث رقم ١٠١٤١ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٧] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في) الزكاة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٠١٤١ - حدثنا محمد بن عبد الله عن أشعث عن…

١٠١٤١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه عن أشعث عن الحسن قال: ليس فيما دون أربعين مثقالًا من الذهب صدقة.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٠١٤١ - حدثنا محمد بن عبد الله عن أشعث عن…

الزكاة، مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يُعدَّ به غنيا.
فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه، وأما من يملك دون الحد الأدنى، فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء.
فصاحب الفضة، لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أَوَاقٍ، وكل أوقية أربعون درهما، فيكون نصابه منها مائتي درهم ، تعادل: خَمْسَمائَةٍ وتسعين جرامًا.
وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة، حتى يكون عنده خمسٌ فصاعدا، وما دون ذلك ليس فيها زكاة.
وصاحب الحبوب والثمار، لا تجب عليه، حتى يكون ما عنده خمسة أَوسُقٍ، و"الوَسْقُ" ستون صاعا، فيكون نصابه ثَلاثُمِائةِ صاعٍ.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب الزكاة في الفضة، والإبل، والحبوب والثمار، إذا بلغت نصابًا.
  • فيه مقدار نصاب الأشياء الثلاثة.
  • سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.
  • أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.
  • حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عما دون النصاب؛ حيث لا يحتمل أن تؤخذ منه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله