١٠٢٠٦ - حدثنا (معاوية) (١) بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٢٠٦

الحديث رقم ١٠٢٠٦ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [١٤] من قال إذا كانت البقر (دون) ثلاثين (فليس فيها) شيء.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٠٢٠٦ - حدثنا (معاوية) (١) بن هشام عن سفيان…

١٠٢٠٦ - حدثنا (معاوية) (١) بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن أبي (البختري) (٢) عن أبي سعيد الخدري قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء (٣).

[١٥] في الزيادة في الفريضة (١)

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٠٢٠٦ - حدثنا (معاوية) (١) بن هشام عن سفيان…

الزكاة، مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يُعدَّ به غنيا.
فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه، وأما من يملك دون الحد الأدنى، فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء.
فصاحب الفضة، لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أَوَاقٍ، وكل أوقية أربعون درهما، فيكون نصابه منها مائتي درهم ، تعادل: خَمْسَمائَةٍ وتسعين جرامًا.
وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة، حتى يكون عنده خمسٌ فصاعدا، وما دون ذلك ليس فيها زكاة.
وصاحب الحبوب والثمار، لا تجب عليه، حتى يكون ما عنده خمسة أَوسُقٍ، و"الوَسْقُ" ستون صاعا، فيكون نصابه ثَلاثُمِائةِ صاعٍ.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب الزكاة في الفضة، والإبل، والحبوب والثمار، إذا بلغت نصابًا.
  • فيه مقدار نصاب الأشياء الثلاثة.
  • سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.
  • أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.
  • حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عما دون النصاب؛ حيث لا يحتمل أن تؤخذ منه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.9 / 29.5
الإضاءة 63%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد