الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٣٣
الحديث رقم ١٠٣٣ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق) (١) أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء) (٢).